محليات

جوستيسيا تقترح قانون تحفيز الصناعات الوطنية ودعم استمرار قطاع الفنادق والمطاعم

دولة رئيس مجلس النواب
الأستاذ نبيه بري المحترم

الموضوع: إقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تسوية الأوضاع المالية والضريبية للمصانع والمزارع والمطاعم والفنادق خلال الفترة الاستثنائية التي تعيشها البلاد وتحفيزها على الصمود والاستمرار (تشرين الأول 2019- كانون الأول 2020).

تحية وبعد،
نودعكم ربطاً إقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تسوية الأوضاع المالية والضريبية للمصانع والمزارع والمطاعم والفنادق خلال الفترة الاستثنائية التي تعيشها البلاد وتحفيزها على الصمود والاستمرار للإنماء (تشرين الأول 2019- كانون الأول 2020)، والذي أعده فريق عمل مؤسسة JUSTICIA للإنماء وحقوق الانسان.
ونأمل من دولتكم إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعيّة القادمة سنداً لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
بيروت، في 11/5/2020

نص اقتراح القانون
المادة الأولى: تعريف
تشمل عبارة “مؤسسات” الواردة في هذا القانون، كلاًّ من المعاني التالية:
” القطاعات الانتاجية”: أي مشروع إنتاج وتحويل أو تجميع مواد أوّلية أو وسيطة على الأراضي اللبنانية من أي نوع كان، يملكه شخص طبيعي أو معنوي، ولو كان يتم بعمل يدوي بسيط أو اقترن أو استند إلى عمل أو استثمار صناعي أو زراعي.
“فندق” و”مطعم”: المؤسسة السياحيّة أو الفندقيّة أو المطعميّة المرخّصة والمصنّفة أصولاً من وزارة السياحة والوزارات والإدارات المختصة.
وبالعموم، تشمل عبارة “مؤسسات” الواردة في هذا القانون كل ما يقع ضمن الفئات أعلاه ممّا هو مذكور في الفقرة 6 من المادة 7 من قانون التجارة وفي الباب الأول من قانون ضريبة الدخل والمادة الثانية من قانون حماية المستهلك.
وتستفيد هذه المؤسسات من أحكام القانون الحاضر دون حاجة لإثبات الضرر إنّما يشترط لاستفادتها منه أثبات استمرارها في العمل الفعلي الملحوظ بأي وسيلة من الوسائل.

المادة الثانية: تعليق الديون والاجراءات
يعلّق موجب دفع أقساط ديون المؤسسات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية والمالية والصحيّة، تجاه المصارف والمؤسسات المالية، مع كل ما هو مترتب عليها من فوائد ومصاريف وأعباء مهما كان نوعها، وتلغى العمولات وفوائد التأخير والجزاوات منذ 30/10/2019 ولغاية 31/12/2020، دون أن يؤثر ذلك على التصنيف الإئتماني لهذه المؤسسات لدى المصارف أو لدى المصلحة المركزية للعملاء المتخلّفين عن الدفع لدى مصرف لبنان.
تُعاد جدولة هذه الأقساط بحيث تُضاف إلى نهاية فترة التسديد، وتعتبر فترة التعليق فترة سماح.
يعود لهذه “المؤسسات” طلب إعادة جدولة سائر أقساط الديون غير المدعومة، دون أي عمولات أو أكلاف من اي نوع كانت، وبمعدّل فائدة ينقص بنقطتين عن المعدّل المطبّق بتاريخ تقديم الطلب، بشرط إثبات تراجع أعمالها بنسبة 50% في الأشهر الستة السابقة لتاريخ الطلب.
يقدّم هذا الطلب إلى لجنة الرقابة على المصارف وفق نموذج تصدره، والتي بدورها تحيل الطلب إلى المصرف المعني بعد درسه وعند الاقتضاء بناء على خبرة عينية تجريها، مع إيعاز إلى المصرف المذكور بإجابة الطلب في حال الايجاب.

المادة الثالثة: تعليق وتعديل اتفاقيات التبادل التجاري
تقوم الحكومة اللبنانية بدرس تعليق العمل أو تعديل جميع اتفاقيات التبادل التجاري الحرّ مع المنظمات والدول والعودة إلى المجلس النيابي بمشاريع قوانين لهذا الغرض في غضون شهر واحد من تاريخه، بهدف الانتقال بلبنان من بلد ريعي إلى بلد مُنتج يعتمد على انتاجه المحلي تحفيزاً للقطاعات الإنتاجية على النهوض والاستمرار.

المادة الرابعة: تعليق الاجراءات القانونية
تعلق منذ 30/10/2019 ولغاية 31/12/2020 جميع الإجراءات القانونية أو القضائية المقامة من المصارف والمؤسسات المالية بوجه هذه “المؤسسات”، وكذلك تلك الرامية إلى الإخلاء بسبب عدم دفع بدلات الايجار في حال كانت هذه المؤسسات في وضعية المستأجر.

المادة الخامسة: إلغاء الضرائب والرسوم والغرامات
تٌلغى جميع الضرائب والرسوم من أي نوع كانت بما فيها رسم الطابع المالي المتوجبة على “المؤسسات” عن العام 2020 ومعها غرامات التأخير.

المادة السادسة: التصاريح المالية
تعطى “المؤسسات” مهلة استثنائية سنة إضافية لتقديم التصاريح المالية المتوجّبة عن عامي 2019 و2020.

المادة السابعة: تخفيف أعباء الاستخدام
تُعفى “المؤسسات” من أي رسوم أو اشتراكات أو غرامات تأخير أو أعباء مالية من أي نوع كانت تجاه الخزينة العامة نتيجة استخدام أي أجراء أو عمال لدى المصانع وكذلك من تسديد االاشتراكات العائدة لفرع التعويضات العائلية وفرع المرض والأمومة في الفترة الواقعة بين 18/10/2019 و31/12/2020، مع تخويل “المؤسسات” تقسيط اشتراكات فرع تعويض نهاية الخدمة دون توجّب أي غرامات وذلك لمدة سنة من استحقاق الدفع الواقع في الفترة الزمنية المذكورة.

المادة الثامنة: استرداد المبالغ المدفوعة
تسترد لصالح “المؤسسات” المذكورة في هذا القانون أي مبالغ محصّلة منها خلافاً لأحكام هذا القانون.

المادة التاسعة: القرارات التنظيمية
يصدر وزراء المال والعدل والعمل والزراعة والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف كلٌّ في ما خصّه القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة العاشرة: النفاذ
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميّة.

الأسباب الموجبة
يشهد لبنان أحداثاً خطيرة أو إستثنائيّة منذ 17/10/2019، بدءاً من اندلاع التظاهرات الشعبية مروراً بحالة التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة اللبنانية بتاريخ 15/3/2020 بسبب وباء كورونا، ممّا أدى إلى شلّ الحركة الاقتصادية والتجارية والانتاجية الصناعية والزراعية والسياحية عموماً.
وأكثر تحديداُ،
فإنه من جهة أولى، وبما أن الأنظار والآمال تشخص إلى القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية على نحوٍ كبير، بسبب صعوبة الاستيراد لأسباب تتعلّق بشحّ الدولار في السوق الداخلي ولصعوبات موضوعيّة تتّصل بالدول المصنّعة،
وبما أنه يقتضي تمييز هذه القطاعات الانتاجية عن سائر القطاعات الاقتصادية على أهميّتها، للأسباب الخاصة المذكورة أعلاه،
ومن جهة ثانية، ولما كان عدد كبير من الفنادق والمطاعم في صدد الاقفال بسبب انعدام السياحة، وانعدام سبل تحفيز الاستثمار،
لذلك،
لا بدّ من جهة أولى، من تحفيز القطاعات الانتاجية لسدّ هذه الحاجة والتعويل عليها للبدء بترميم الخلل الفادح بين ميزان الاستيراد والتصدير، ولتشغيل اليد العاملة اللبنانية وتخفيف البطالة،
ولا بدّ من جهة ثانية، من دعم المؤسسات الفندقية والمطعميّة، لمساعدتها على الاستمرار وعدم الاقفال،

وعليه،
نتقدم من المجلس النيابي الكريم، بإقتراح القانون الرامي إلى تسوية الأوضاع المالية والضريبية للمصانع والمزارع والمطاعم والفنادق خلال الفترة الاستثنائية التي تعيشها البلاد وتحفيزها على الصمود والاستمرار، والذي أعدّته مؤسسةJUSTICIA للإنماء وحقوق الانسان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

CopyRights (Abir Charara ).